قانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية .
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1980 في شأن حماية البيئة .
وعلى المرسوم المؤرخ في 16 مارس 1970 بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة .
وعلى المرسوم المؤرخ في 7 يناير 1979 بشان وزارة الصحة .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
.
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون تعنى المصطلحات الىتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1. الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
2. المجلس الاعلى : المجلس الاعلى للهيئة العامة للبيئة.
3. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .
4. الرئيس : النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
5. المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للبيئة .
6. البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة او غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان .
7. المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات أو روائح او ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر او غير مباشر إلى تلوث البيئة او تؤدي إلى خلل في توازن البيئة.
8. تلوث البيئة : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة .
9. حماية البيئة : مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تاهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة واقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الايجابي.
10. التنمية المستدامة : التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الاخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة .
11. المردود البيئي : عملية كشف الآثار والمردودات البيئية السلبية (الضارة) والايجابية (المفيدة) لخطط التنمية الملموس منها وغير الملموس ، المباشرة وغير المباشرة ، الآنية والمستقبلية ، المحلية والاقليمية والعالمية من أجل معالجة أو تفادي هذه الأثار الضارة ، بحماية البيئة وللمشروعات الإنمائية معاً.
مادة (2)
تنشأ هيئة عامة تعني بشئون البيئة ذات شخصية إعتبارية تسمى
" الهيئة العامة للبيئة " وتلحق بمجلس الوزراء.
مادة (3)
تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1. وضع وتطبيق السياسات العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة.
2. الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد ،وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية .
3. الرقابة على الإنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .
4. تعريف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والإشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
5. الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها .
6. تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالإستعانة باجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها .
7. دراسة الإتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الإنضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
8. متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة .
9. تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .
10. وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية البيئية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة .
11. القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للنوعية البيئية .
12. وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
13. وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
14. تدعيم الخدمات البيئية في المجتمع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
15. إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .
16. دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الاوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشانها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت .
مادة ( 4 )
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة وبما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات اخرى . ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك وعضوية وزراء الجهات التالية :
1. وزارة الصحة .
2. وزارة الأشغال العامة .
3. وزارة التخطيط .
4. وزارة التجارة والصناعة .
5. وزارة التعليم العالي .
6. وزارة النفط .
7. وزارة الكهرباء والماء .
8. بلدية الكويت .
9. الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
ويكون المدير العام مقررا للمجلس .
ويجوز للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضوية ثلاثة أشخاص من ذوى الكفاءة والخبرة في مجال حماية البيئة ، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة .
مادة ( 5 )
يكون للهيئة العامة مدير عام يعين بمرسوم من المتخصصين وذوى الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة وتكون له الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة ، ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس .
مادة ( 6 )
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة يتكون من ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال البيئة يتم اختيارهم من خارج
الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويكون المدير العام رئيساً لمجلس الإدارة ويضع مجلس الإدارة لائحته الداخلية وتصدر بقرار من الرئيس ، وتتضمن اللائحة بصفة خاصة ما يلي :
1. تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه .
2. تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها .
3. تحديد مكافآت اعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين .
مادة ( 7 )
يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الاغراض التي تقوم الهيئة من أجلها وله على الأخص :
1. إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
2. إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شئونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 38،5 من قانون الخدمة المدنية .
3. وضع جدول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها .
4. إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح او القرارات المنفذة له .
5. النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة .
6. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
للمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات .
مادة ( 8 )
يضع مجلس الإدارة النظم والإشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع او إنشاء او استخدام أو إزالة أي منشأة او إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة ، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية .
وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة ، وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب .
مادة ( 9 )
لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977
المشار إليه ، كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة .
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشترطات .
مادة ( 10 )
لمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة او نشاط أو منع استعمال أي أداة أو مادة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تجاوز أسبوعا يجوز مدها أسبوعا آخر .
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف ويجوز للهيئة ان تطلب اتخاذ احتياطات معنية يجب تنفيذها خلال مدة الوقف .
فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعى مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بمد الوقف مدة أو مدد أخرى ويجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة أمام المحكمة الكلية .
ولمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام في إصدار قرار الوقف في حالة الضرورة ولمدة لا تجاوز سبعة أيام يعرض الأمر بعدها على مجلس الإدارة .
مادة ( 11 )
يندب المدير العام من الهيئة او غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لاحكامه .
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة ( 12 )
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة . وللهيئة إقامة مراكز تفتيش ومراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة ، أو أن تتعاون في ذلك مع الجهات المعنية ، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .
مادة (13 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة او خالف قرار الوقف المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون ، ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضى بمصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة او الأضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوث او الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة ، وبإزالة التلوث على نفقتها أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور . فإذا تكرر ارتكاب المخالفة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له .
مادة ( 14 )
للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بعد مواجهة المخالف بمخالفته وإثبات الصلح في محضر ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوع من تاريخ طلبه الصلح الملبغ الذي تحدده لائحة الصلح وتنقضي الدعوى الجزائية وجميع أثارها بالصلح ودفع المبلغ المذكور وللمدير العام أو من يفوضه أن يرفض طلب الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المخالف أو تعدد أفعاله المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ولا يجوز قبول طلب الصلح إلا بعد أن يقوم المخالف بإزالة مصادر التلوث أو الضرر على نفقته الخاصة .
( 15 )
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية من اول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي .
ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
مادة ( 16 )
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً وما تحصله من الاجور نظير الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة .
مادة ( 17 )
يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسرى جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة ( 18 )
تسرى احكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة .
مادة ( 19 )
يلغى مجلس حماية البيئة وتؤول إلى الهيئة ما لهذا المجلس من حقوق وتلتزم بما عليه من إلتزامات كما تؤول إلى الهيئة إدارة حماية البيئة وقسم حماية البيئة من الإشعاع التابعين لوزارة الصحة وكذلك مركز حماية البيئة التابع للإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وينقل موظفو هذه الجهات إلى الهيئة بذات رواتبهم .
مادة ( 20 )
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 62 لسنة 1980 المشار إليه .
مادة ( 21 )
على الوزراء ــــــ كل فيما يخصه ــــــــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح